الخميس, 25 أبريل 2024 | 2:07 صباحًا

“التنمية الصناعية” تبدأ التصالح فى مخالفات البناء

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدء قبول طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للمناطق الصناعية.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الهيئة بدأت تلقى طلبات المستثمرين للتصالح عقب الموافقة على القانون من مجلس النواب لتوفيق أوضاعهم.

وتابع المصدر: «حددت الهيئة عدد من المستندات منها صورة بطاقة الرقم القومى والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بإحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين اوضاعها و منها على سبيل الحصر المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء».

أشار إلى أن الهيئة لم تضع جدولاً زمنياً لانهاء فترة تلقى الطلبات من المستثمرين لمنحهم فرصة أكبر لتجهيز طلبات التصالح.

من جانبها، حددت الهيئة رسوم فحص طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالمناطق الصناعية وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، فإذا كان إجمالى مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متراً مربعاً تقدر بنحو 500 جنيه، وأكثر من 250 متراً مربعاً حتى 500 متر مربع تحدد بواقع 1000 جنيه.

إذا كانت مساحة المسطح أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع تقدر بنحو 2000 جنيه، وإذا كانت أكثر من 1000 متر مربع، حتى 2000 متر مربع تقدر بنحو 3 آلاف جنيه، وإذا كانت أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع تقدر 4 آلاف جنيه، أما إذا كانت أكثر من 4000 متر مربع تقدر 5 آلاف جنيه.

كان مجلس النواب وافق، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون».

كما نصت المادة على أن «يحظر التصالح على الآتى مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة».

 

التعليقات مغلقة.